محمد حمد زغلول
365
التفسير بالرأي
ثلاث طلقات ، والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين . وذهب أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلقات كالعدة ، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين « 1 » . ولم يعلق الشربيني أو يرجح أحد القولين ، وهذا هو منهجه في تناوله الأحكام الفقهية أي إنه لا يرجح أحد الأقوال ، كما إنه لم يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع الفقهية . ب - بالنسبة للنكت التفسيرية ومشكلات القرآن ومما يلاحظ من منهج المفسّر في السراج المنير أنه يورد بعض النكات التفسيرية وبعض الإشكالات القرآنية ويجيب عليها ، ويشير في غالب الأحيان إلى ذلك بقوله « تنبيه » أو بقوله « فإن قيل كذا أجيب بكذا » . والأمثلة على ذلك كثيرة في السراج المنير : فمن النكت التفسيرية التي يذكرها الشربيني استفساره حول قوله تعالى : وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ [ النور : 61 ] قال : « فإن قيل أي فائدة في إباحة أكل الإنسان طعامه من بيته ، أجيب بأن المراد من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيه بيوت الأولاد لأن بيت ولده كبيته « 2 » ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » « 3 » وقال صلى اللّه عليه وسلم : « إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه » « 4 » .
--> ( 1 ) - السراج المنير 1 / 148 ( 2 ) - السراج المنير 2 / 641 ( 3 ) - سنن ابن ماجة - كتاب التجارات 2 / 769 رقم 2291 ( 4 ) - سنن ابن ماجة - كتاب التجارات 2 / 768 رقم 2290 سنن النسائي كتاب البيوع 7 / 240